![]() |
|
|
السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م: |
| [السياسة النقدية والتمويلية] | [ السياسة المصرفية الشاملة] | [سياسات النقد الأجنبي] |
|
التاريخ:23/رمضان1421هـ الموافق:19/ديسمبر2000م النمرة:ب س/م م/9/2/أ السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية
لعــــــام 2001م مــــع بداية العــــام الثالث مـــن البرنـــــامج
الرباعــــــــى وتركز السياسه النقديه والتمويليه لعام 2001م على المضي قدماً فى
سياسات تحرير التمويل المصرفى وتحقيق السلامه المصرفيه ، إضافة إلى تطوير
العمل المصرفي وإعطاء المصارف قدراً أوسع من المرونه وتشجيعها لتوفير الموارد
لتمويل القطاع الخاص ، وبناءً على ذلك تمت مراجعة السياسة التمويلية لتشمل
التعديلات الجوانب التالية :-
لتحقيق الأهداف الكلية المذكورة تقرر ضبط وتنظيم سيولة البنوك على
النحو التالى :- 1/
الإحتياطى النقدي القانونى على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا
تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية – عدا ودائع الإستثمار وما في
حكمها – (الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على
خطابات الإعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل
والودائع بالمصرف . على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي
قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي
– عدا ودائع الإستثمار وما فى حكمها – ( الودائع الجارية ،الودائع الإدخارية
، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف
الأسبوعي للتمويل والودائع . 2/
نسبة السيولة الداخلية يترك لكل مصرف تحديد النسبه الكافيه من السيولة الداخلية فى جميع
فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى الذى كان
معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر . ونظراً للآثار السالبة المترتبة
على عجز السيولة الداخلية فإن بنك السودان سيعيد فرض الحد الأدني على المصارف
التى تفشل فى إدارة سيولتها الداخلية . 3/
اصول سائلة أخرى يمكن للمصارف الإحتفاظ باصول سائلة فى شكل شهادات مشاركة البنك
المركزى (شمم) ، شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه) وأسهم الشركات المسجلة
فى سوق الخرطوم للأوراق المالية . 4/
تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نوافذ بنك السودان (نافذتي
تمويل العجز السيولي والإستثمارى) وفق الضوابط المقررة . ثانياً: إستخدامات
الموارد يسمح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة المسموح بتمويلها بأى من صيغ
التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقة مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الإقتصادية
والإجتماعية علي أن تلتزم المصارف بالآتي:- 1/
صيغة المرابحة أ
/ لا تزيد نسبة
التمويل الممنوح بصيغة المرابحه عن 30% من حجم التمويل الكلى للمصرف بنهاية
العام. ب/
تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12%
فى العام كمؤشر على أن لا يتعدى الهامش 15% كحد أعلي.وستتم المراجعة
مستقبلاً . ج/ ترك الخيار للمصارف فى تحصيل القسط
المقدم (المتعارف عليه بهامش الجديه) فى التمويل بصيغة المرابحة أو عدم
تحصيله وتحديد النسبه فى حالة التحصيل . د
/ ان يتم
التمويل وفقاً للمرشد الفقهى لصيغة المرابحة وتعتبر المرابحة صورية إذا لم
يتم التقيد بالمرشد الفقهي. 2/
صيغة المشاركه وصيغة المضاربه: يترك للمصارف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب
المضارب فى المضاربات. 3/
يمكن لأى مجموعة من المصارف تكوين محافظ للتمويل ، مع إخطار بنك
السودان قبل بداية التنفيذ . 4/
يسمح للمصارف بالتمويل فيمابينها . يحظر على المصارف منح أى تمويل
للاغراض الآتية :- 1/ تمويل العملاء لشراء العملات
الأجنبية . 2/ تمويل شركات
صرافات النقد الأجنبى. 3/ تمويل
الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات . رابعاً : الجهات المحظور
تمويلها بدون موافقة بنك السودان يحظر على المصارف تمويل الجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك
السودان :- 1/
تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدوله (مركزيه أو ولائيه)
، ( الشركات المملوكة للدوله يقصد بها الشركات التى تملك الدوله أكثر من 50%
من أسهمها) . 2/ الأجانب
أفراد أو شركات . 3/ شركات سودانية يمتلكها أجانب . 4/ شركات سودانية للأجانب فيها
أسهم أو مصلحة وافرة (10% فما فوق). 5/ وكلاء
الشركات الأجنبية . خامساً : التمويل
بالنقد الإجنبى على المصارف مراعاة ما
يلي فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي :- 1
/ يمنح التمويل
بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها فقط . 2/
لا تتعدى فترة التمويل سنتين. 3/
يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :-
4/
يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقه
. 5/ يترك للمصارف تحديد مساهمة
العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة . 6/
أن يكون الحد الأدنى لهوامش أرباح المرابحات 8% كمؤشر على أن لا يتعدى
10% كحد أعلى. 7/
يحظر تقديم أى تمويل إذا بلغت نسبة التعثر 15% فما فوق . 1/
على المصارف الإلتزام التام بما جاء فى منشور بنك السودان رقم ( ) بتاريخ ... والخاص بأسس وضوابط
منح التمويل المصرفي . 2/
على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية من أن التمويل يتم وفقاً
لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها . 3/
على المصارف الإلتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية
العامة . د .
صابر محمد حسن محافظ بنك السودان
لتاريخ : 8 جمادى الاولى 1422هـ الموافق : 28 يوليو 2001م
السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م زيادة نسبة الاحتياطي القانوني
د . صابر
محمد حسن محافظ بنك السودان
التاريخ : 16 جمادى الاولى 1422هـ الموافق : 5 أغسطس 2001م السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م تعديل هامش ارباح المرابحات بالنقد الاجنبي ان يكون الحد الادنى لهوامش ارباح المرابحات بنسبة 12% في العام كمؤشر على ان لا يتعدى الهامش 15% كحد اعلى.
د . صابر
محمد حسن محافظ بنك السودان
|