[السياسة النقدية والتمويلية] [ السياسة المصرفية الشاملة] [سياسات النقد الأجنبي]

Home

السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000


[تطورات السياسة النقدية والتمويلية] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 1999] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004]

[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007  

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008 ]

     
   

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]


التاريخ: 24 رمضان 1419 هـ  

الموافق: 31 ديسمبر 1999م  

الرقم: ب س/محافظ/سرى/65/9/ب

مكرر: ب س/محافظ/سرى/65/11

 السياســة النقدية والتمويلية لعام 2000م

 مقدمــــــة

تقرر الغاء المنشور رقم ب س /محافظ/سري/65/9/ب مكرر ب س / محافظ/ سري/65/11 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1419 هـ الموافق 31/ديسمبر/1998 والخاص بالسياسة النقدية والتمويلية لعام 1999 والمنشورات المعدلة له بهذا المنشور ابتداء من اول يناير 2000م .

تصدر السياسة النقدية لهذا العام مع بداية العام الأول من البرنامج الرباعي (1999-2002) من الإستراتيجية القومية الشاملة ووفقاً لموجهات السياسة المالية لعام 2000م والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 6.5% وتخفيض نسبة التضخم إلى 10% بنهاية العام والعمل علي إستقرار سعر الصرف.

إهتدت هذه السياسة بأداء السياسة النقدية السابقة، عليه فقد تقرر إلغاء المنشور رقــــم  ب س/م م الصــــــادر بتاريخ 13 رمضان 1419هـ الموافق 31 ديسمبر 2000م، والمنشورات المعدلة له والعمل بهذه السياسة.

أولاً :  موجهات السياسة النقدية

بناءاً علي الأهداف الكلية الواردة أعلاه ودعماًً لإستقرار السياسات، فإن السياسة النقدية لعام 2000م تنتهج ذات الموجهات العامة للسياسة النقدية لعام 1999م مع الإضافات التي يمليها التطور والمتغيرات الجديدة بهدف ترقية  مجمل أداء الصناعة المصرفية والإسهام في برامج الدعم الاجتماعي وذلك كما يلي:

أ/  الاهتمام بجانب العرض والإستقرار النقدي من حيث حسن كفاءة إستغلال الموارد المصرفية وذلك بتركيز التمويل في تنمية القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية مع الإستمرار في سياسات ضبط الطلب الكلي.

ب/ الإستمرار في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة التي تمت في مجالات السياسات الكلية الأخرى، مثل تحرير سوقي السلع والخدمات، تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية.

ج/ توسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلك باستيعاب تمويل المؤسسات العامة في إطار السياسة النقدية، و تحويل ودائع المؤسسات العامة إلى البنوك التجارية أو استخدامها كأداة إضافية للتأثير علي المستوي الكلي للسيولة، وتفعيل دور بنك السودان  بإعتباره ممولاً أخيراً.

د/ إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وإشراف بنك السودان.

هـ/ تشجيع قيام محافظ التمويل.

ولتحقيق الأهداف الكلية للسياسة المالية للدولة المذكورة آنفاً، فإن السياسة النقدية لهذا العام تهدف إلى تحقيق معدل نمو إسمي لعرض النقود بنسبة 22.6%،  مما يقتضي نمو التمويل المصرفي للقطاع غير الحكومي بنسبة 24% كحد أقصي بنهاية عام 2000م. عليه فقد تقرر ضبط وتنظيم سيولة البنوك علي النحو التالي:-

1/  الاحتياطي النقدي القانوني

على البنوك الاحتفاظ بالآتي:

 أ/ أرصدة نقدية لدى بنك السودان بنسبة  لا تقل  عن  28% من رصيد المتوسط المتحرك (Moving Average) لجملة ودائعها بالعملة المحلية - عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها- (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى، والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع للبنك.

ب/ أرصدة نقدية لدي بنك السودان بنسبة لا تقل عن 6% من رصيد المتوسط المتحرك لجملة ودائعها بالعملة الأجنبية - عدا ودائع الإستثمار وما في حكمها - (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى، والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع للبنك. يمكن للبنك الإحتفاظ بهذه النسبة (6%) بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

2/  نسبة السيولة الداخلية

على البنوك الاحتفاظ بسيولة داخلية من النقد المحلى- لا تقل عن 10% من جملة الودائع الجارية و الادخارية ورصيد مستندات المقاصة، و50% من رصيد الشيكات المصرفية الصادرة - وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.

3/ يمكن للبنوك الإحتفاظ بأصول سائلة (مثل شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم)، شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة)، وأسهم الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية).

4/   يسمح بحفظ الودائع  فيما بين البنوك وبالتمويل فيما بينها.

5/   يسمح للبنوك الأجنبية بفتح حسابات بالعملة في حالة احتفاظ صاحب الحساب بحساب بالنقد الأجنبي لدي نفس البنك على أن تتم تغذية هذه الحسابات بحصيلة مبيعات النقد الأجنبي فقط   مع مراعاة عدم كشف هذه الحسابات لأي سبب من الأسباب.

6/   يمكن للبنوك التقدم بطلبات تمويل من نوافذ بنك السودان وفق الضوابط المقررة.

ثانياً :  إستخدامات الموارد:

لتحقيق التوظيف الأمثل للموارد المصرفية على البنوك مراعاة  ألا تقل نسبة التمويل الممنوح للقطاعات ذات الأولوية عن 95% من جملة التمويل في كل بنك بما في ذلك تمويل الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين بنسبة لا تقل عن 5% من جملة التمويل. عليه يكون التمويل للقطاعات غير ذات الأولوية بنسبة لا تزيد عن 5% من جملة التمويل. علي أن تطبق هوامش أرباح المرابحات ونسب المشاركات التالية:

أ/هوامش أرباح المرابحات:

تطبيق هامش أرباح المرابحات بنسبة 20% كحد أدني  في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة.

يجب علي البنوك تحصيل قسطاً أولاً مقداره 25% من ثمن البيع - في كل الحالات- بعد شراء البنك للسلعة موضوع التمويل وبعد بيعها للآمر بالشراء وتوقيع العقد ، ويستثني من ذلك تمويل الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين.

ب/  نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات:

يترك تحديد هذه النسب  لكل القطاعات للبنوك التجارية.

1/  القطاعات ذات الأولوية

 يقصد بالقطاعات ذات الأولوية الآتي:-

 أ /  الزراعة:

و يقصد  بتمويلها  تمويل الاحتياجات الإنتاجية لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني (تمويل رأس المال التشغيلي في شكل  تمويل قصير الأجل، و رأس المال  الثابت في شكل تمويل متوسط الأجل)، أي لا يشمل  تمويل عمليات الشراء  بغرض الاتجار في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وغيرها.

ب/   الصادر

ج/   الصناعة:

و يقصد بتمويلها تمويل الاحتياجات الإنتاجية لهذا القطاع (تمويل رأس المال التشغيلي في شكل  تمويل قصير الأجل، و رأس المال  الثابت في شكل تمويل متوسط الأجل)، أي لا يشمل تمويل عمليات الشراء بغرض الاتجار في المنتجات الصناعية.

د/  التعدين وإنتاج الطاقة

 هـ/  النقل والتخزين:

و يقصد بقطاع النقل تمويل شراء الشاحنات و البصات و الحافلات لنقل الركاب، وتمويل شراء وسائل النقل الجماعي ووسائل النقل النهري، وتمويل رأس المال التشغيلي. أما  بالنسبة للتخزين  فيقصد به تمويل إنشاء الصوامع والمخازن  والمطامير والتخزين المبرد.

و/  التعاون

ز/ المهنيين:

يقصد بتمويل هذا القطاع تمويل احتياجاته التشغيلية.

ح/ صغار المنتجين والحرفيين والأسر المنتجة:

يقصد بتمويل هذا القطاع تمويل احتياجاته الإنتاجية.

ط/    المساكن  الشعبية والفئوية:

 يقصد بتمويل هذا القطاع  تمويل إنشاء المساكن الشعبية والفئوية على أن يقتصر منح هذا التمويل لذوى الدخول المنخفضة.   

ي/  تمويل استيراد الدواء وخاماته و المعدات و الأجهزة الطبية ومدخلات الصناعة والزراعة.

ك/  يسمح للبنوك الاستثمار في بيع وشراء الأسهم المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية (السوق الثانوية) وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة).

ل/ تمويل الإنتاج الثقافي والإعلامي.

يقصد بتمويل هذا القطاع تمويل رأس المال التشغيلي للإنتاج الثقافي والإعلامي في شكل تمويل قصير الأجل.

م/ تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال الخدمات الريفية (الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة، الطرق الخ).

يقصد بالتمويل متوسط  الأجل التمويل الممنوح لأكثر من عام، أي لا يشمل ذلك التمويل الممنوح أصلاً لأجل قصير و أصبح  ديناً  متعثر  السداد.

 2/   القطاعات غير ذات الأولوية

يقصد بالقطاعات غير ذات الأولوية  التجارة المحلية و الخدمات غير المرتبطة  بالقطاعات ذات  الأولوية.

3/ القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها

على البنوك الالتزام بعدم منح أي تمويل للأغراض الآتية:-

1/  تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية.

2/  تمويل العملاء لشراء الأسهم من سوق الخرطوم للأوراق المالية.

3/  تمويل إنشاء أو شراء العقارات والأراضي بخلاف تلك العقارات التي يتم تمويلها ضمن قطاع العقارات السكنية الشعبية والفئوية، أو العقارات التي يتم تمويلها ضمن التمويل التنموي للمشروعات الإنتاجية  الزراعية والصناعية.

4/ تمويل الاستيراد عدا استيراد الدواء وخاماته والمعدات والأجهزة الطبية ومدخلات الصناعة والزراعة.

5/  تمويل صرافات النقد الأجنبي.

4/ ضوابط التمويل

مع مراعاة ما جاء  في منشور بنك السودان رقم 20/95 بتاريخ 1/7/1995م عن  أسس وضوابط  منح التمويل المصرفي على البنوك الالتزام بالضوابط الآتية عند منح التمويل:-   

(1)  ضوابط تمويل الصادر

يقتصر تمويل الصادرات على صيغ المشاركة والمضاربة المقيدة والمرابحة وبالشروط الآتية :-

(أ) على البنوك متابعة عملية التصدير بدقة وتخزين السلع الممولة وترحيلها تحت إشرافها المباشر وباسمها، إلا في الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة السلعة الممولة أو مكان وجودها بإشراف البنك  المباشر عليها. وفى هذه الحالة على البنك الحصول على الضمانات الكافية. وفى الحالات التى لا يتمكن البنك من شراء السلعه بنفسه أو بواسطة وكيله لا يجوز له إستخدام صيغة المرابحه .

(ب)  عدم منح أي تمويل للمصدرين المقصرين إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان.

(2)  ضوابط تمويل قطاع النقل:

      يقتصر تمويل قطاع النقل الوارد في الفقرة ثانيا (1) على تمويل الشراء من المستوردين فقط  (بما فيهم المغتربين) أو وكلاء الشركات المقيمة بالخارج.

(3 )  ضوابط تمويل قطاعي المهنيين، صغار المنتجين والأسر المنتجة والحرفيين:

يمكن تمويل هذين القطاعين  بصيغة المضاربة المقيدة بالإضافة إلى الصيغ التمويلية الأخرى، عدا صيغة المضاربة المطلقة. عند منح التمويل للحرفيين والمهنيين على البنك التأكد من أن العميل حرفي أو مهني وذلك قبل منح التمويل، بالإضافة إلى أخذ الضمانات الكافية.

 (4)  ضوابط تمويل السلع بغرض الاتجار المحلى

أ /   يحظر التعامل وفق صيغ المرابحة والمضاربة وبيع السلم في مجال تمويل السلع بغرض الاتجار المحلى.

ب/ على البنوك  تخزين  كل السلع الممولة بمبالغ  تفوق العشرة مليون جنيه تخزينا  مباشرا ضماناً للتمويل الممنوح من البنك وتحت إشرافه ويجوز الإفراج الجزئي عن البضاعة مقابل ضمانات كافية.  أما  تمويل  السلع   في حدود عشرة مليون جنيه  وما دون،  فيمكن أن  يكون مقابل إيصالات ثقة أو أي ضمانات أخرى يراها البنك مناسبة، وفى هذه  الحالة على البنك إلزام العملاء بتجديد الإيصالات كل أسبوعين  بحيث توضح نوعية  وكمية  وقيمة السلع الممولة. كذلك  على البنك القيام بزيارات شهرية لأماكن وجود السلع للتأكد  من مدى صحة إيصالات الثقة المرسلة. ويجب  أن  تكون  إيصالات الثقة المرسلة وتقارير البنك المعدة بموجب زياراته ضمن ملف تمويل العملية.

ج / يحظر إعادة  تمويل العميل لنفس العملية سواء  من  نفس البنك  أو من  بنك آخر.

د/  في حالة السلع  المصنعة محليا يجب أن يقتصر التمويل الممنوح بغرض الاتجار المحلى فيها على الشراء من المنتج أو وكيله فقط .

هـ/   يقتصر التمويل الممنوح للاتجار المحلى في السلع المستوردة على الشراء من المستوردين أو وكلائهم فقط .

سيتم إيقاف أي بنك عن تمويل هذا القطاع إذا أظهر تجاوزاً للنسبة المحددة في السياسة لحين النزول إلى تلك النسبة، مع تطبيق العقوبات الإدارية والمالية الواردة في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية.

(5)   حظر تمويل الحكومة

يحظر تقديم أي تمويل للحكومة المركزية و الحكومات الولائية والمحليات.

(6)  ضوابط عامة

أ /    على البنوك عدم إضافة قيمة الشيكات بالعملة المحلية المقدمة من عملائها لحسابات العملاء حتى وإن كانت مسحوبة على أحد فروع البنك إلا بعد تحصيلها فعلاً، ويمكن أن يستثنى من هذا  الإجراء الشيكات المعتمدة والشيكات المصرفية. و يجوز للبنك  شراء الشيكات المصرفية المسحوبة على بنوك خارج السودان و إضافة قيمتها للمستفيد قبل تحصيلها.

ب /  على البنوك الالتزام بما جاء في المنشورات الصادرة من بنك السودان والتي تحدد أسس التقييم و إعادة التقييم للأراضي و العقارات و المنشآت المقدمة لضمان التمويل المصرفي.

ج/   على البنوك عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة  بنسبة لا تقل عن 50% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق .

د/    يمكن لأي  مجموعة من البنوك تكوين محافظ لتمويل القطاعات ذات الأولوية مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ.

هـ/    يمكن للبنوك قبول الأسهم المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية ضمن ضمانات التمويل ماعدا الأسهم المصدرة من البنك مقدم التمويل. كذلك يمكن للبنوك قبول شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) كضمان لمنح التمويل.

و/     على البنوك عدم تمويل أي عميل لم يف بالتزاماته المستحقة تجاه الجهاز المصرفي (حسب قائمة العملاء المقصرين المعدة من قبل بنك السودان) إلا بعد موافقة بنك السودان.

ز/    علي البنوك عدم إصدار خطابات ضمان لضمان التمويل الممنوح من مصارف أو جهات تمويلية أخري.

ح/    على البنوك التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها.

 

 

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك الســـــــــودان

 

معنون لكافة البنوك المعتمدة.


تعديلات السياسة السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000

 

لتاريخ : 5 صفر 1421هـ

الموافق : 29 مايو 2000

الموضوع السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000

بالاشارة الى منشور السياسة النقدية والتمويلية لعــــــام 2000م بالرقم ب س/ م م/9/2/أ بتاريخ 22 رمضان 1420 هـ الموافق 30 ديسمبر 1999 فقد تقرر ما يلي :

اولا: الاحتياطي القانوني

على البنوك الاحتفاظ بالآتي:

1. ارصدة نقدية لدى بنك السودان بنسبة لا تقل عن 15% بدلا عن 20% من جملة ودائعها بالعملة المحلية -عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها- (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الاخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الاسبوعي للتمويل والودائع.

ارصدة نقدية لدى بنك السودان بنسبة لا تقل عن 15% بدلا عن 10% من جملة ودائعها بالعملة الاجنبية -عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها- (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الاخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الاسبوعي للتمويل والودائع للمصرف على ان تتم الزيادة خلال فترة شهرين كحد اقصى اي في او قبل 1/7/2000 ويحتفظ المصرف بهذه النسبة بالدولار الامريكي.

ثانيا: هوامش ارباح المرابحات:

تخفيض الحد الادنى لهامش ارباح المرابحات من 18% الى 15% في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة. ويتوقع بنك السودان الا تزيد نسبة الهوامش المطبقة عن الحد الادنى كثيرا.

ثالثا: التعريفة المصرفية:

تقرر الغاء نظام الحد الادنى للتعريفة المصرفية المعمول بها حالا وعلى كل مصرف اعداد التعريفة الخاصة به واخطار بنك السودان بها في مدة اقصاها مايو الجاري وسيقوم بنك السودان بنشر التعريفة للبنوك المختلفة.

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان

 

 

 
 

التاريخ : 18 محرم 1421هـ

الموافق :21 يونيو 2000

الموضوع: تعديل منشور السياسة  النقدية  والتمويلية  لعام  2000م

بالاشارة الى منشور السياسة النقدية والتمويلية لعــــــام 2000 بالرقم ب س/ م م/9/2/أ بتاريخ 22 رمضان 1420 هـ الموافق 30 ديسمبر 1999 والبند الثالث استخدام الموارد فقد تقرر زيادة نسبة تمويل القطاعات غير ذات الاولوية الى نسبة لا تزيرد عن 15% بدلا عن 10% من جملة التمويل

والله الموفق

 

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان