|
|
|
|
|
إصدار النقود- دراسة تأصيليةإبراهيم آدم حبيبمدير عام الرقابة المصرفية- بنك السودان |
|
تلعب النقود دورا في اقتصادية الدول النامية والمتقدمة على السواء. ولا يقتصر دورها على مجرد القيام بدور الوساطة في المبادلات، وقياس قيمة السلع والخدمات، بل يتعدى ذلك إلى التأثير المباشر في متغيرات الاقتصاد الكلي مثل المستوى العام للأسعار، والإنتاج وميزان المدفوعات.
والكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد هي نتاج لتداخل عدة قرارات وسلوكيات الوحدات الاقتصادية في المجتمع، وليست نتاج قرارات وسياسات السلطة النقدية وحدها. فالسلطات النقدية تقوم بتحديد حجم القاعدة النقديةMonetary Base التي تضخها في الاقتصاد من وقت لأخر، بينما تقوم البنوك التجارية بتحديد حجم التمويل والأصول الأخرى والتي توظف فيها الفائض من السيولة بعد الآخذ في الاعتبار احتياطاتها من السيولة الداخلية وتلك التي تطلبها السلطات النقدية، أما الجمهورThe non bank public فيقوم بتوظيف أصولة النقدية بين الخيارات المتاحة له من السيولة للمعاملات اليومية Cash balances والودائع الجارية، وودائع التوفير، وودائع الاستثمار، وهكذا تعكس الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد تفاعل وتداخل قرارات الوحدات الاقتصادية والأفراد في المجتمع.
تعريف النقود: يعرف الاقتصاديون النقود بالوظائف التي تؤديها في المجتمع، وبهذا المعنى فهي أي شي يلقي قبولاً عاماً كوسيط في التبادل ويستخدم في نفس الوقت مقياسا للقيم ومستودعا لها. فالنقطة الجوهرية لاعتبار الشئ نقوداً هي أن يحوز الشئ قبولا عاما في تأديته لوظائف النقود، ومن ثم فليس من الضروري أن يكون لهذا الشيء قيمة ذاتية Intrinsic Value كأن يكون مثلا ذهباً أو فضة، فأوراق البنكنوت ليس لها قيمة ذاتية تذكر ولكنها تتمتع بصفة القبول العام. ويضيف الاقتصاديون خصائص أخرى هامة للشيء المستعمل كنقود، كأن يتمتع بندرة نسبية، أي يجب أن تكون كميته متناسبة مع حاجة التدوال، كما أنه لغرض تسهيل استخدام هذا الشيء وحسن تأديته لوظائف النقود يجب أن يكون قابلا للتجزئة وسهل الحمل والتمييز، ولا يستهلك بسرعة.
ويعرف الاقتصاديون النقود المعاصرة طبقاً لدرجة سيولتها، فيفرقون بين النقود بالمعنى الضيق Narrowly defined money (M1) ذات السيولة العالية نسبيا وهي تشمل النقود المتدوالة بين الجمهور زائدا الودائع الجارية طرف المصارف Demand deposits، وبين النقود بالمعنى الواسع Broadly defined money (M2) وهي تشمل إلى جانب العملة المتدوالة بين الجمهور والودائع الجارية وودائع التوفير وودائع الاستثمار وودائع النقد الأجنبي.
التعريف بالقاعدة النقدية Monetary Base :
تشمل القاعدة النقدية النقود ذات السيولة الكاملة High Powered money وهي:
1. العملة المتدوالة بيد الجمهور Non Bank Public. 2. النقدية طرف البنوك التجارية. 3. ودائع البنوك التجارية والقطاع الخاص طرف البنك المركزي.
هذا ويستخدم الاقتصاديين – عادة- التغيرات التي تطرأ على القاعدة النقدية للتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدث في حجم النقود، مما يمكنهم من عمل التنبؤات الخاصة بالموازنات النقدية التي تشكل جزءاً هاماً في الموازنات العامة للدولة.
تعريف النقود في الفقه الإسلامي: لم يعرف المسلمون الأوائل النقود الورقية المعاصرة التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي في إنجلترا، ثم انتشر تدريجيا في بلدان العالم الغربي خلال القرن التاسع عشر وفي بقية بلدان العالم خلال القرن العشرين1، ولكن تدوال المسلمون النقود المعدنية كالدينار التي ورد ذكرها في القرآن الكريم قال تعالى: (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً)2.
فالدينار هو العملة الذهبية التي كانت معروفة في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن قبله ومن بعده.
هذا ولقد عرف الفقهاء المسلمين النقود المعدنية بوظائفها، وليس بحسب ترتيب سيولتها كما عرفها الاقتصاديون المعاصرون. قال الأمام الغزالي عن الذهب والفضة (خلقهما الله لتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء، لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء)3 ويقول ابن خلدون أن الذهب والفضة قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية لأهل العلم في الغالب، وان اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما بقصد تحصيلهما، فهما اصل المكاسب.
وهكذا، فقد عرف فقهاء المسلمين النقود بأهم وظائفها وهي: وسيلة للتداول، ومقياس للقيم، ومخزن لها، ووسيلة للسداد الآجل.
ولاية الدولة على إصدار النقود: لم يخلو قانون من قوانين البنوك المركزية أو السلطات النقدية من النص على: أن من أولى أغراض مهام وأغراض إنشاء البنك المركزي إصدار العملة الوطنية وتنظيم الائتمان في الاقتصاد.
ولن نجد أيضا حالة واحدة شاذة تكون فيها ملكية البنك المركزي أو المؤسسة النقدية للقطاع الخاص. وهذا يعني أن إصدار النقود وتنظيم الائتمان والأشراف على المصارف التجارية، التي تشارك البنوك المركزية والمؤسسات النقدية سلطة الإصدار، من الوظائف السيادية التي تنفرد بها الدول متمثلة في بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية.
وتأكيد لهذا الدور فقد ورد في المادة الأولى من قانون بنك السودان أن من أغراض إنشاء بنك السودان ( إصدار النقود وتنظيمها ومراقبتها، وتنمية وتطوير النظام المصرفي عموما، ونظام النقد والتمويل واستقرار العملة على وجه الخصوص).
هذا وقد كان انفراد البنوك المركزية والمؤسسات النقدية بامتياز إصدار النقد من العوامل الأساسية التي ميزتها عن البنوك التجارية العادية ثم زادت مكانة السلطات النقدية عندما أصبحت أوراق النقد المصدرة منها عملة قانونية ذات قوة إبراء غير محدودة، وعندما استخدمتها البنوك التجارية كاحتياطي مقابل ودائعها. كما ترتب على تركيز وظيفة الإصدار في جهة واحدة مع استخدام هذا النقد القانوني كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها البنوك التجارية تمكين السلطات النقدية من التأثير في حجم التمويل (الائتمان) عن طريق التأثير في حجم الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية مقابل ودائعها.
وبالرغم من أن ولاية الدولة على اصدار النقود وتنظيمها والأشراف على المصارف ليس محل خلاف أو نزاع في جميع النظم الاقتصادية والنقدية والمصرفية، إلا أن درجة التدخل والأشراف على نشاطات السلطات النقدية والتجارية تختلف بدرجة كبيرة من بلد إلى أخر ويتحدد بعوامل كثيرة أهمها مدى اتساع ودرجة تنظيم سوق النقد والمال، ومدى تعود الجمهور على التعامل مع المصارف، ودرجة التقدم الاقتصادي في البلد المعين ونوع التنظيم السياسي والاقتصادي الذي تعمل في ظله السلطات النقدية.
وتأتي أهمية ولاية الدولة على إصدار النقد وتنظيم تداوله من أهمية الدور الذي تلعبه النقود في مجتمع، فإلى جانب قيام النقود بدور الوساطة في المبادلات واستخدامها كمقياس لقيم السلع والخدمات، تأثر النقود تأثيرا مباشرا على القيم الحقيقة للأموال كما ذكرنا، ولذا حرص الفقهاء المسلمون على ضرورة استقرار وثبات قيمة النقود، بالرغم من أن العملة الرئيسية التي كانوا يتعاملون بها هي النقود المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة، والتي تتسم بالثبات النسبي بطبيعتها، بالإضافة بتميزها بقيمة ذاتية، من هؤلاء الفقهاء الأمام احمد بن حنبل رحمه الله الذي يقول (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس أن رخص لهم ذلك ركبوا العظائم)1، وقال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا (ويكره أيضا لغير الأمام ضرب الدراهم والدنانير وأن كانت خالصة، لأنه من شأن الأمام، ولأنه لا يؤمن منه الفساد والغش)2، ومن الفقهاء الذين يرون ضرورة ولاية الدولة على إصدار النقود البهوتي حيث يقول (ينبغي على السلطان أن يضرب لهم فلوسا "أي للرعية" تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم، ولا يتجر السلطان في الفلوس أصلا، بأن يشتري نحاساً فيضربه فيتجر فيه، فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل)3.
إصدار النقود: لا يختلف فقهاء المسلمين والاقتصاديون المعاصرون حول أهمية ولاية الدولة لإصدار وتنظيم عرض النقود في المجتمع، وذلك لما للنقود من دور أساسي وهام في حركة المجتمعات.
هذا، وتزداد أهمية ولاية السلطات النقدية على إصدار وتنظيم عرض النقود في الدولة الإسلامية، ذلك أن الاستقرار في قيمة النقود هدف استراتيجي من أهداف السياسة النقدية الإسلامية التي تعلق أهمية قصوى على الأمانة والعدل في جميع المعاملات، والإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى التضخم الذي يضر بالعدالة الاجتماعية والرفاهية العامة. إذ يمنع التضخم النقود من أداء وظيفتها كوحدة للحساب أمينة وعادلة وكذلك يجعل النقود معيارا غير عادل للمدفوعات الآجلة، مستودعا من قيمة غير موثوق بها، كما يؤدي التضخم إلى تظالم الناس حتى دون قصد منهم، وذلك بسبب تناقص القوة الشرائية للأصول النقدية، وبهذا يكون عبئا على رفاهية المجتمع، لأنه يقلل من فاعلية النظام النقدي، كما يفسد القيم لتشجيعه المضاربة على الأسعار على حساب النشاط الإنتاجي. ويزيد من التفاوت في الدخل، وكل ذلك يتنافى مع الإسلام. وفوق ذلك يتناقض التضخم مع مفهوم العدالة الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي، إذ أن الإسلام كما حث على أنصاف المدين فإنه يمنع غبن الدائن، والتضخم بتخفيضه القيمة الحقيقة للقرض الحسن، إنما يظلم الدائن.
وكما أن للتضخم أضراره التي ذكرناها، فإن الكساد الذي ينتج أحيانا من السياسات النقدية المتشددة Restrictive monetary policies أيضا أضراره، إذ يؤدي للبطالة والشك في المستقبل، فيثبط همة المستثمرين عن تحمل مخاطر الاستثمار في المشاريع التي يمتد ربحها على مدى سنوات عديدة.
وهكذا، فأن من التكاليف الشرعية التي يجب أن يقوم بها المصرف المركزي الإسلامي، بهدف تحقيق استقرار نسبي في قيمة العملة، ضبط التوسع النقدي ليكون مواكبا لقدرة الاقتصاد على تزويد المجتمع بالسلع والخدمات ولكن كيف يتوصل المصرف المركزي الإسلامي إلى ضبط السيولة دون استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة؟
لقد استحدث بنك السودان (البنك المركزي) أدوات إسلامية لإدراة السيولة في الاقتصاد، حيث قام بتطوير وتطبيق هذه الأدوات التي تعمل وفقا لنظام السوق المفتوح بديلا عن الأدوات التقليدية، عن طريق شهادة مشاركة البنك المركزي (شمم) وأيضاً استخدام شهادة مشاركة الحكومة (شهامة).
ولعمل هذا تم إنشاء شركة السودان للخدمات المالية شراكة بين بنك السودان ووزراه المالية والاقتصاد الوطني وتتكون قاعدة شهادات شهامة من الأصول المملوكة للدولة في الشركات العامة المنتقاة لهذه الشهادات. كما ويأتي العائد على هذه الشهادات من مصدرين هما:
أ. الأرباح التشغيلية للشركات التي تكون قاعدة الشهادة. ب. الأرباح الرأسمالية Capital Gains.
وحددت أهداف هذه الشركة المكونة في الآتي: 1. تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادر حقيقية. 2. إدارة الحصة المملوكة للبنك والوزارة في البنوك والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة. 3. مساعدة البنك المركزي في تنظيم السيولة بغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية. 4. إنشاء صناديق متخصصة في الخدمات المالية.
ومنذ إنشاء شركة السودان للخدمات المالية في العام 1998م، قامت بتسويق شهادات شمم وشهامة وفقا لتقديرات البنك المركزي للحجم المطلوب من السيولة. وتستخدم هذه الآلية لبيع وشراء الشهادات، ويكون البيع في حالة سحب السيولة الفائضة، أما الشراء إلى تقوم به الشركة فيكون في حالة ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.
بما أن التوسع النقدي يعتمد أساسا على توافر النقود الأولية Base Money ذات الطاقة العالية High Powered money التي سبق ذكرها، فإن على المصرف المركزي أن يتبنى إجراءات معينة لضبط معدل توليد هذه النقود من منابعها الثلاثة وهي: عجز الموازنة الممول بالاقتراض من المصرف المركزي، وتمويل المصرف المركزي إلى المصارف التجارية، وفائض ميزان المدفوعات بالقدر الذي يتحول فيه هذا الفائض إلى سيولة داخل الاقتصاد.
ولا ندعي أن الطلب على النقود يمكن التنبؤ به بدقة، ولكن إذا كانت طاقة الاقتصاد للوصول إلى معدل معين من النمو الاقتصادي معلومة، كان بمقدور المصرف المركزي تقدير معدل النمو اللازم في عرض النقود مع هامش معين من الخطأ مستخدما نظرية كمية النقود (M.V=P.Q) The quantity theory of money، أو مستخدماً القاعدة النقدية التي عرفناها في مقدمة الورقة The monetary base والمضاعف النقدي The money multiplier للتنبؤ بحاجة الاقتصاد للسيولة.
فالتغيير في الكتلة النقدية هو عبارة عن المضاعف النقدي مضروباً في التغيير في القاعدة النقدية.
وبما أن التوقعات بحجم النقود لا تصدق أحيانا في الواقع، فإن الهدف يجب أن يظل دائما تحت مراقبة السلطات النقدية.
نخلص إلى القول بأنه إذا ما تم تنظيم إصدار النقود الأولية ذات الطاقة العالية بطريقة سليمة عند منبعها، فإن غياب أدوات سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة لن يشكل عقبة أمام المصرف المركزي لوضع سياسة نقدية إسلامية فعالة. ويمكن عندئذ إجراء ما يلزم من تعديلات ثانوية باستخدام أدوات السياسة النقدية الإسلامية التالية للتأثير في مقدرة المصارف التجارية في توليد النقود:
أ. تغيير حجم التمويل (الائتمان الذي يمنحه المصرف المركزي للمصارف التجارية). ب. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني المفروض على المصارف التجارية من قبل المصرف المركزي كلما تطلب الأمر ذلك. ج. وضع سقف أعلى عند الضرورة لإجمال التمويل الذي تمنحه المصارف التجارية للقطاع الخاص. د. التوجيهات المباشرة من المصرف المركزي في حالة فشل الأدوات الثلاث المذكورة في ضبط التمويل وفق الخطة المستهدفة.
الخلاصة:
نخلص إلى القول إلى:
1. إصدار النقود وظيفة سياسية ينبغي أن تتولاها الدولة دون سواها، لأن تدخل الأفراد في إصدار النقود أو سكها يعتبر تدخلا في شئون الدولة. 2. يجب على المصرف المركزي أن يضبط السيولة في الاقتصاد بحيث لا يصدر من النقود إلا ما يكفي حاجة التداول لتحريك قطاعات الاقتصاد بما يحقق العدل في التعامل. وهذه تعتبر من اخطر الوظائف التي يقوم بها المصرف المركزي، خاصة بعد ترك قاعدة الذهب Gold Standard في الإصدار. حتى أن أحد الاقتصاديين الغربيين حصر مهمة المصرف المركزي في الإصدار وضبط السيولة. The art of the central banking is to make sure that the right amount of new credit is generated, neither nor less. 3. يستطيع المصرف المركزي الإسلامي ضبط السيولة في الاقتصاد عن طريق تنظيم إصدار النقود الأولية ذات السيولة العالية High powered money ، وإجراء ما يلزم من تعديلات ثانوية باستخدام أدوات السياسة النقدية الإسلامية التالية:
أ . تغير حجم التمويل (الائتمان) الذي يمنحه المصرف المركزي الإسلامي للمصارف التجارية، ففي حالة السودان مثلا يمكن لبنك السودان التحكم في عرض النقود عن طريق تغيير حجم التمويل الذي يقدمه للمصارف التجارية عبر نافذة التمويل الاستثماري من بنك السودان إلى جانب أدوات السياسة النقدية الإسلامية الأخرى المتاحة للبنك. ب. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني المفروض على المصارف التجارية من قبل المصرف المركزي كلما تطلب الأمر ذلك، وقد استخدم بنك السودان هذه الأداة عشر مرات في الفترة من فبراير 1994 حتى سبتمبر 2001. جـ. وضع سقف أعلى عند الضرورة لأجمالي التمويل الذي تمنحه المصارف التجارية إلى القطاع الخاص. د. التوجيهات المباشرة من المصرف المركزي في حالة فشل الأدوات الثلاث المذكورة في ضبط التمويل وفق الخطة المحدودة.
المراجع:
1. أنظر: عبد الرحمن يسري احمد، النقود والفوائد والبنوك، الفصل الأول، ص4 الإسكندرية 1998م. 2. سورة آل عمران، الآية 75. 3. مرجع سابق. 1. أبو يعلي (الأحكام السلطانية) مصطفى الحلبي، 1966م، ص 881. 2. ابن زكريا شرف الدين (الجموع، شرح المهذب) ج6، دار الفكر، ص11. 3. جلال الدين بن أبي سيوطي (الحاوي للفتاوى) مطبعة مصر، ص 151. |