![]() |
![]() |
| [محــــافظو بنك السودان] | [العمـــــلات السودانية] | [هيكل الجهاز المصرفي والمالي] | [قــــــــــــوانين] | [نبذة تعريفية عن بنك السودان] |
|
قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2005: |
| [قــانون بنك الســودان المركزي] | [قـــانون تنظيم العمل المصرفي] | [قانون الاموال المرهونة للمصارف] | [قـــانون غسـل الامـــــوال] |
|
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون وبدء العمل به1- يسمى هذا القانون " قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2005 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . الغــــــــــاء2- يُلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . استثنــاء3- يستثنى بنك السودان والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى : (أ) قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994. (ب) قانون الخدمة العامة لسنة 1995. (ج) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992. (د) قانون الاجراءات المالية والحسابية لسنة 1977. (هـ) قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998. تفســـــــــــير4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : - "البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغي ). "بنك جنوب السودان" يقصد به فرع البنك المنشأ بموجب المادة 5(3). "النظام المصرفي التقليدي يقصد به النظام المصرفي الذي يقوم بالمعاملات المصرفية بغير الصيغ الاسلامية. " الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني. " المحافظ " يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9(1) . " المجلس " يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7 . " العضو " يقصد به عضو المجلس. " المصرف " يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه . "الجهات غير المصرفية المعتمدة" يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار مـــن المحافـــــظ للتعامل بالنقد الأجنبي. " الأعمال المصرفية" يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون. "التزامات عند الطلب" يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب. " التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب. " التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية والتقليدية. " القرض " يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض. " صكوك التمويل " يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/أو الثانوية. " الدينار " يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19 . " النقد الأجنبي " يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.
الفصل الثاني طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه وشخصيته 5- (1) يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان (2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان (3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالاضافة الى مهامه الاخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ هن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه. (4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. مسؤوليات البنك الاساسية6- تكون للبنك الأغراض الآتية : -( أ ) تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها، (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير، (جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، (د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها فى الشئون النقدية والمالية. (هـ) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.
الفصل الثالث الادارة
إنشاء المجلس وتشكيله والاشراف عليه
7- (1) ينشأ مجلس لادارة البنك من تسعة اشخاص على والوجه الآتى : (أ) المحافظ رئيساً (ب) نائبين للمحافظ (ج) ستة سودانيين من ذوى المؤهلات و الكفاءة العالية والخبرة يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور. (2) يكون المجلس مسؤولا لدى رئاسة الجمهورية . (3) دون الاخلا باحكام المادة 14 (3) تكون قرارات المجلس بالاجماع في المسائل التي قد تؤثر سلبا علىمصالح عملاء اي من النافذتين الاسلامية والتقليدية.
اختصاصات المجلس وسلطاته8- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه ، وادارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة. (ب) اقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ. (ج) تحديد الاحتياطى الذى يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون . (د) انشاء الوظائف بالبنك والغائها. (هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم. (و) اجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك . (ز) تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. (ح) اصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله. (ط) أى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أى من نوابه أو لأى عضو من أعضائه أو أى لجنة وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم9- (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم . (2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أى من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم. واجبات المحافظ ونائبيه10- (1) يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهنى لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أى منصب آخر أو يقوموا بأى عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و مع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل : (أ) عضواً فى أى مجلس ادارة أو أى لجنة تشكلها الحكومة . (ب) محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً فى أى مجلس أياً كان وصفه لأى بنك دولى أو أى هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت اليها أو وافقت عليها . (ج) عضواً فى مجلس ادارة أى مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54 . (2) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأى من نائبيه أو لغيرهما من العاملين البنك. (3) فى حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف احد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية، وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها فى البند (2). (4) لا يجوز للمحافظ أو لأى من نائبيه، بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة فى أى مصرف آخر او فى أى مؤسسة من المؤسسات المالية الاخرى الا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب فى البنك على ان يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة .
أعضاء مجلس الادارة الآخرون11- (1) يجب على الاعضاء المعينين وفقا لاحكام المادة7 (هـ) أن يكشفوا لمجلس الادارة عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية التجارية او المالية او الزراعية او الصناعية او اى مصالح اخرى فى اى عقد مبرم مع البنك. (2) لايجوز للاعضاء المعينين بموجب احكام المادة 7(جـ) و(هـ) ان يعملوا بصفة مندوبين او ممثلين لوزاراتهم او مصالحهم او مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك. (3) يشغل الاعضاء الستة المعينون بموجب احكام المادة 7(1)(جـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
عدم الأهلية لشغل المنصب12- لايعين شخص عضوا فى المجلس اذا كان:- (أ) عضوا فى مجلس ادارة اى مصرف تجارى او مديراً له او عاملاً فيه. (ب) موظفا يتقاضى راتباً من الحكومة.
خلو المنصب وملئه13- (1) يخلو منصب اى عضو فى المجلس فى اى من الحالات الاتية: (أ) العله العقلية او البدنية المقعدة ، أو (ب) الادانة فى جريمة تتعلق بخيانة الامانة او التزوير او السلوك المخل بالشرف، أو (ج) اشهار افلاسه او توقفه عن الدفع لدائنيه او اجراء تسوية معهم، أو (د) الغياب عن ثلاثه اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، أو (هـ) الإستقالة أوالإعفاء من منصبه ، أو (و) فقدان الأهلية لشغل المنصب وفق احكام المادة 12، أو (ز) الوفاه. (2) تقرر رئاسة الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها فى المادة 12 او حالة خلو المنصب المنصوص عليها فى البند(1) . (3) فى حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لاجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.
اجتماعات المجلس14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ. (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء. (3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (4) يرأس المحافظ او احد نائبيه اجتماعات المجلس . (5) لايبطل أى قرار او عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد ان شخصاً ممن جلسوا او عملوا فى الوقت الذى اتخذ فيه القرار او انجز فيه العمل او اذن به كان غير أهل للتعيين بموجب احكام المادة 12 او كان قد خلا منصبه بموجب احكام المادة 13. (6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته و مخصصاته. تعيين العاملين ومحاسبتهم15- (1) يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الادرارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا بالبنك. (2)يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقا للموجهات التي يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه على انه لا يجوز تعيينهم الا للوظائف التى أنشئت بموجب قرار من المجلس. (3) لا يجوز للبنك ان يربط بين اى راتب او اتعاب او أجر او أى منفعة أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافى ربحه.
الفصل الرابع رأس المال والاحتياطى والارباح رأس المال16- رأس المال المرخص به للبنك ثلاثمائه مليون ومائة وخمسين ألف دينار وقد قامت الحكومة بدفعه باكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك.
تحديد صافى الارباح17- يحدد البنك صافى ارباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما فى ذلك قيمة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاهلاك والابدال للأصول ، او التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة او أى نظم اخرى للتكافل الاجتماعي.
تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقى الأرباح18- (1) يخصص لصندوق الاحتياطى العام فى نهاية كل سنه مالية للبنك :- (أ) 25% من صافى الارباح الى ان يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال. (ب) 15 % من صافى الارباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى أن يبلغ 100% منه. (2) اى مخصصات او احتياطيات اخرى يحددها المجلس. (3) يدفع ما تبقى من صافى الارباح للحكومة.
الفصل الخامس العملة
وحدة العملة
19- (1) وحدة العملة فى السودان هى الدينار السودانى. (2) يقسم الدينار السودانى الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً. (3) يستمر التعامل في السودان بالدينار السوداني ويكون مسموحا بالتعامل بالعملات المتداولة حاليا في جنوب السودان الى حين اصدار العملة الجديدة وفقا لاحكام البند (4). (4) مع مراعاة نص المادة 23 يقوم البنك باصدار عملة جديدة خلال الفترة الانتقالية. سعر الصرف20- يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الدينار.
حق البنك دون سواه فى اصدار العملة21- للبنك دون سواه الحق فى اصدار العملة ولا يجوز لأى شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد او نقود معدنية أو أى مستندات يرى البنك امكان تداولها كعملة قانونية.
أعمال البنك الخاصة بالعملة22- (1) على البنك أن: (أ) يتخذ التدابير اللازمة لطبع اوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها. (ب) يصدر اوراق النقد والنقود المعدنية فى مكاتبه وفى الوكالات التى ينشئها او يعينها من وقت لاخر ، كما يجوز له ان يعيد اصدارها واستبدالها فى تلكم المواقع. (ج) يتخذ التدابير لالغاء واعدام اوراق النقد او لقص او كسر او اعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب احكام المادة 25-(3) او تلك التى يجدها البنك غير صالحة للاستعمال. (2) تؤول للبنك اى عملة اجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائى او تصالح وفقاً للقوانين السارية. فئات واشكال اوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها23- يقوم البنك باصدار اوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والاشكال والتصميمات والشعارات التى تعكس التنوع الثقافي في السودان وتعتمدها رئاسة الجمهورية بتوصية من المحافظ، ويتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.
الوزن القياسى للنقود المعدنية24- يكون الوزن القياسى للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما توافق عليها رئاسة الجمهورية بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية.
العملة القانونية25- (1) تكون اوراق النقد التى يصدرها البنك او يعيد اصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة فى جمهورية السودان. (2) تكون النقود المعدنية التى يصدرها البنك عمله قانونية فى جمهورية السودان بالقدر الذى يحدده المحافظ من وقت لاخر مالم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لاحكام المادة 26(1) ، على انه يجوز للبنك بعد موافقة رئاسة الجمهورية ان يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لاغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لاى مبلغ يحدده البنك. (3) على الرغم من احكام البندين (1)و(2) تكون للبنك السلطة بعد الاعلان فى الجريدة الرسمية ان يسحب من التداول ايا من الاوراق النقدية او النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الأسمية واى اوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الاعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الاعلان.
النقود التى تعرضت للاستعمال غير مشروع26- (1) تعتبر النقود المعدنية انها تعرضت لاستعمال غير مشروع اذا لحقها التلف او اصبحت اصغر حجما او أخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادى او اذا شوهت. (2) يجوز للبنك ان يسحب اى نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها او يكسرها او يعدمها. استرداد العملة المفقودة او المشوهة او المعيبة27- لايحق لاى شخص أن يسترد من البنك أى أوراق نقد مفقودة أو مسروقه أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق المطلق فى أن يقرر الظروف التى يجوز بموجبها استرداد قيمة اوراق النقد المعيبة او المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح .
احتياطى الذهب والأصول الخارجية28- (1) يجوز للبنك ان يحتفظ باحتياطى من الذهب والاصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو اياً من الأنواع الآتية:- (أ) النقد الاجنبي . (ب) الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة اجنبية وقابلة للصرف فى اى مكان خارج جمهورية السودان. (ج) الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التى يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات اجنبية. (د) الصكوك التى يحددها المجلس من وقت لاخر والتى تصدرها او تضمنها الحكومات الأجنبية او المؤسسات الدولية. (2) يحتفظ البنك باحتياطى يحدده المجلس من وقت لآخر ، وفق احكام البند(1).
الفصل السادس عمليات النقد الاجنبي
إيداع الارصدة
29- (1) تودع بالبنك ارصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية. (2) يجوز للبنك ان يسمح لاى جهة رسمية اخرى بالاحتفاظ بارصدة اجنبية وادارتها.
التعامل فى الذهب والسبائك الذهبية والنقد الاجنبي30- يجوز للبنك ان :- (أ) يشترى او يبيع او يتعامل بالنقود الذهبية او الفضية او سبائك الذهب او الفضة وفقاً للاسس الشرعية لعقد الصرف او اى معادن نفيسة اخرى داخل البلاد او خارجها، كما له ان يحتفظ بالنقود الذهبية او سبائك الذهب او اى معادن نفيسه اخرى مما يودع لديه. (ب) يشترى او يبيع او يتعامل بالنقد الاجنبى مستعملا فى هذه الاغراض اى وثيقه من الوثائق التى تستعملها المصارف. (ج) يشترى ويبيع اذون الخزانة وغيرها من الصكوك التى تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية. (د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد. (هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفه وكيل او مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية اجنبية ولمؤسسات دولية. تحديد العمليات فى النقد الاجنبي31- باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك ان يمارس العمليات الوارده فى المادة 30 الا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والاجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية. سلطة منح وتلقى القروض الاجنبية32- للبنك الحق فى ان يمنح ايا من المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 31 تمويلاً او ان يحصل على تمويل منها على ان يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك.
مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد33- يقوم البنك باداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الاجنبي التى يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الاجنبي.
الفصل السابع العلاقات مع المصارف
فتح الحسابات للمصارف
34- يجوز للبنك ان يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الاخرى التى تعمل فى جمهورية السودان كما له ان يقبل منها الودائع.
ادارة السيولة35- يجوز للبنك ان :- (أ) يصدر ويشترى ويبيع صكوك التمويل بانواعها لغرض ادارة السيولة وتنظيمها. (ب) يمول او يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية او التقليدية المناسبة مقابل الضمانات والشروط التى يحددها فى كل حالة.
تحديد نسب الارباح36- يجوز للبنك ان يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته فى المعاملات والصيغ المختلفة ، ونسبة مساهمة الشريك فى رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة فى هذا الشأن .
تحديد الاحتياطى القانونى للمصارف37- (1) يجوز للبنك ان يطلب من المصارف ان تحتفظ باحتياطى فى صورة ودائع لدى البنك او فى اى صورة اخرى يحددها، على ان يكون الاحتياطى بنسبة معينه الى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب او التزامات لاجل. (2) يجب ان تخطر المصارف فى وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب بموجب احكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب . (3) يجوز للبنك ان يعدل من وقت لاخر نسبة الاحتياطى اللازمة وان يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل. (4) إذ أغفل اى مصرف الاحتفاظ بالاحتياطى المطلوب يخضع للجزاءات المالية والادارية حسبما تحدده القرارات التى يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقا للوائح.
الحد من التمويل المصرفي38- (1) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضرورياً أن:- (أ) يطلب من المصارف ان تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لاخر وذلك بالموافقة على تلك الطلبات. (ب) يقرر الحد الاقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لاوجه النشاط المختلفة التى تستعمل فيها. (ج) يقرر الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التى يمنحها اى من المصارف والمستحقة الدفع فى اى وقت. (2) كل مصرف يجاوز أيا من الحدود التى يقررها المحافظ بموجب احكام البند (1) ، يكون عرضة للجزاءات الادارية والمالية التى تحددها اللوائح. حق طلب المعلومات من المصارف39- (1) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من المصارف ان تقدم له:- (أ) خلال اربعة اشهر من نهاية السنه المالية نسخه معتمدة من الميزانية التى قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين. (ب) خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً باصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذى يقرره المحافظ. (ج) اى معلومات اخرى يطلبها المحافظ او من يفوضه. (2) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أى مصرف اعداد دفاتره للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التى تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون. معاملة جميع فروع اى مصرف كمصرف واحد40- تعتبر جميع الفروع التابعة لاى مصرف فى السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها فى المواد 37 ، 38 و 39 .
تنظيم غرف المقاصة41- ينشئ البنك بالتشاور مع المصارف الاخرى غرفا للمقاصة فى اى مكان يراه مناسباً. تأسيس مصارف جديدة او القيام بجزء من الاعمال المصرفية42- لايجوز لاى شخص تاسيس اي مصرف او القيام باعمال مصرفية أو اى جزء منها فى جمهورية السودان الا بترخيص من البنك.
سلطة اصدار التوجيهات والتعلميات للمصارف43- يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات لاى مصرف او اى شخص يقوم بعمل مصرفي او جزء منه ويجب على ذلك المصرف او الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.
الفصل الثامن العلاقة بالحكومة
بنك الحكومة ووكيلها المالى
44- يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيلاً ماليا لها.
مسك حسابات الحكومة45- (1) تودع اموال الحكومة بالبنك. (2) يقوم البنك بإستلام اموال الحكومة ومسك حساباتها.
اصدار صكوك التمويل الحكومية وإداراتها46- تسند الى البنك مهمة اصدار صكوك التمويل الحكومية وادارتها وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك.
قيام البنك بمهام اخرى نيابة عن الحكومة47- يجوز للبنك ان يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك على ان يكون ذلك وفق احكام هذا القانون.
منح تمويل للحكومة48- (1) يجوز للبنك ان يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التى يقررها على الا يجاوز التمويل فى اى وقت 15% من تقديرات الايرادات العامة للحكومة فى السنة المالية التى يمنح فيها التمويل ، على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التى منح فيها. (2) اذ لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند(1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.
التعامل فى صكوك التمويل49- يجوز للبنك ان يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام او تكون جزءاً من اصدار مطروح.
تحديد إقراض الحكومة50-(1) باستثناء ما نص عليه فى المواد 46 ، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر او غير مباشر ان يقدم قروضا او تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك ان يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من اذون الخزانة غير القابلة للتحويل. (2) يجوز لحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محليا وخارجيا وفقا للآتي: (أ) المقدرة المالية على مقابلة التزامات الاستدانة والاقتراض. (ب) المعايير والضوابط التي يضعها مجلس ادارة البنك لتحكم الاستدانة او الاقتراض وفقا لمتطلبات السياسة النقدية والمصرفية وسياسات النقد الاجنبي والعملة. (جـ) الا تؤثر الاستدانة او الاقتراض سلبا على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. (د) الا تكون الاستدانة او الاقتراض محليا من البنك، (هـ) الا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم اي ضمانات مقابل الاستدانة او الاقتراض، (و) تقدم الحكومات المذكورة في هذا البند والتي تقوم بالاستدانة او الاقتراض للجهات القومية المعنية الاحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لاغراض الاحصاءات القومية.
الفصل التاسع عمليات البنك الاخرى
الاعمال المصرفية
51- مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام باى نوع من الاعمال المصرفية التى لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط الا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.
اصدار كمبيالات الاطلاع52- يجوز للبنك ان يصدر كمبيالات اطلاع وانواعا اخرى من التحاويل القابلة للصرف فى مكاتبة او فى مكاتب وكلائه او مراسليه.
فتح حسابات الاشخاص الاخرين53- يجوز للبنك ان يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة فى المواد 30 ، 31 و 45.< |