![]() |
|
| [قــانون بنك الســودان المركزي] | [قــانون تنظيم العمل المصرفي] | [قانون الاموال المرهونة للمصارف] | [قــــانون غســـل الامـــــوال] |
|
قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2003 |
|
عملاً بأحكام المادة 90 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 اصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية أسم القانون وبدء العمل به 1.يسمى هذا القانون " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء واستثناء 2- يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون. سيادة أحكام هذا القانون 2. في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما . تفسير 3. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " مصرف " يقصد به أية شركة مسجلة تحت قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص له بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون. " البنك " يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 4 من قانون بنك السودان لسنة 2003م . " الوزير " يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي . ا" المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان. " مؤسسة مالية" يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أيا من الأعمال المصرفية . " العمل المصرفي " يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي. " المدير العام " يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه . " مصرف أجنبي " يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون . " فرع أو مكتب فرعي " يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي . " مكتب التمثيل " يقصد به مكتب تمثيل المصرف. "التمويل" يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية. " قرض " يقصد به تمليك مال أو شي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض. " التزامات عند الطلب " يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب. " التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب . " عملة قابلة للتحويل " يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في الأسواق النقدية الدولية وفق ما يحدده البنك. "الهيئة" يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقا للمادة 15 من هذا القانون. "المراجع القانوني" يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعيين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان والمراجع التابع لديوان المراجعة العامة. " المصارف المملوكة للدولة " يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد . "مصلحة وافرة" يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن %10 من راس مال اي شركة او شراكة او عمل. "المشرف" يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على راس اي مصرف بتصريف اعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار. "المراقب" يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمده التي يحددها القرار. "شخص" يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي.
الفصل الثاني ترخيص المصرف الترخيص بمزاولة العمل المصرفي 5. (1) لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام بنك السودان وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (2) تنطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف اجنبي او توكيل. توفيق أوضاع المصارف 6. (1) أيجوز للمحافظ ومن وقت لاخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها. (2) يجوز للبنك من وقت لاخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها . المصارف الجديدة 7. (1) لا يجوز لاي شخص (الا بترخيص مكتوب من المحافظ) القيام بالاتي:- (أ) ممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه. (ب) تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه. (2) إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا. (3) لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير. (4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه . (5) لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الاساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية. (6) اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون اخر معمول به يكون ذا صلة. الإشراف والرقابة 8. (1) يتولى بنك السودان الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي. (2) يكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها . استعمال كلمة مصرف 9. (1) لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن : أ) يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان . ب) يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو المكاتبات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى أياً كانت . فروع المصارف الاجنبية 10. (1) لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، بتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية للسودان ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر. (2)يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته للبنك يلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان. (3) يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون. (4) يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان. فتح مكاتب تمثيل 11. (1 ) لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان. (2) يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان. (2)يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة. افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها 12. (1) يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة. ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى 13. دون الاحلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير المحدد لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية: (أ) قبول الودائع ومنح التمويل والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون. (ب) اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمده وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفسية وحفظها وتوفير الخزائن الامنة لهذا العمل وغيره. (ج) ممارسة اعمال الوكالة عن الغير. (د9 تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والاجارة وحيازة سندات الرهن او اي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك. (هـ) تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة. (و) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى. (ز) اي عمل اخر يحدده او يسمح به المحافظ.
الدمج 14. على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م او اي قانون اخر يحل محله، لا يجوز دمج اي مصرف يعمل في السودان او ضمه الى اي مصرف او مصارف اخرى الا بعد موافقة البنك. الفصل الثالث الهيئة العليا للرقابة الشرعية انشاء الهيئة 15. (1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير. (2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة. (3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام. (4) تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد. مقر الهيئة 16. يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير المال اللازم لاداء اعمالها. مكافآت رئيس واعضاء الهيئة 17. يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام. أغراض الهيئة 18. يكون للهيئة الاغراض الاتية: أ. اصدار الفتاوي الشرعية والتنوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي. ب. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاءعها لاحكام وقيم الشرعية الاسلامية. ج. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. د. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلاءم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية. اختصاصات الهيئة 19. (أ) النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوي والتوصيات والمشورة. (ب) معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. (ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التاهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه. (د) معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات. (هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها. (و) اي اختصاصات اخرى ترها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها. (2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص. سلطات الهيئة (20) يكون للهيئة السلطات الاتية: (أ) استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رات ذلك. (ب) طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بواسطة البنك. الزامية فتوى الهيئة (21) (1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء. (2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمؤسسات.
الفصل الرابع أسس عمل المصارف رأس المال 22. (1) يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك. (2)يجوز لأي مصرف بعد موافقة البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة او التخفيض، ولكن لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة مسبقاً. (3) يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي . (4) يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف. (5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ماعدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون. الاحتياطيات والمخصصات 23. (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ برصيد احتياطي وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الإرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر. (2) يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها . (3) على الرغم من أحكام قوانين الضرائب، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب البند (2) أعلاه بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير. (4) يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية.
نسبة التمويل لرأس المال 24. لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلا أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل إي التزام مالي لصالح شخص بمبالغ تجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته. القيود على حيازة الأسهم 25. (1) لا يجوز لأي مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة في ما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات او سداداً للديون، على انه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك. (2) يخضع حجم اي اسهم يشتريها اي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر. (3) لا يجوز لاي مصرف ان يساهم او يشرع في اجراءات تسجيل اي شركة وفقا لاحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة. (4) لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك ا والخاصة بأية شركة مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الاساسي اياً من القطاعات الانتاجية او البنيات الاساسية. (5) لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في اي مصرف او مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بموافقة البنك المسبقة. (6) يجب على اي مصرف يمتلك اي اسهم او حصص لراس مال اي شركة او شراكة و مصرف او مؤسسة داخل او خارج السودان ان يخطر البنك لذلك التملك ونسبته. تملك وحيازة العقارات 26. (1) مع مراعاة أحكام المادة (13) (د) يجوز لاي مصرف ان يمتلك او يحوز اي عقارات ايا كان مصدرها لاغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ. (2) يجوز لاي مصرف او مؤسسة مالية تملك او حيازة اي عقار سدادا لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ. تحديد الرسوم وهوامش الأرباح 27. (1) يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح. (2) بالرغم من احكام البند(1) يجوز للبنك اذا اقتنع ان هنالك سبباً معقولاً ان يحدد لاى مصرف هامش ربح او عمولة او رسم خاص به. الاحتفاظ بأصول سائلة 28. (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) ادناه بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من التزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لاخر . (2) لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو اياً مما يأتي : |